السيد علي الطباطبائي

102

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

أن يلحق بالنصوص بطريق أولى . * ( ويحل من ) * البهيمة * ( الوحشية البقر ، والكباش الجبلية ، والحمر ، والغزلان واليحامير ) * بلا خلاف بين المسلمين كما قيل ، وفي كراهة الحمر هنا كالأنسية وجهان ، ظاهر الأصل والنص العدم ، وقيل : نعم ، ولا بأس به احتياطا . * ( ويحرم ) * من البهائم * ( كل ما له ناب ) * أي ضرس * ( وضابطه : ما يفرس ) * ويعدو به على الحيوان ، قويا كان * ( كالأسد ) * والنمر ، أو ضعيفا * ( كالثعلب ) * وابن آوى بلا خلاف ، بل عليه في الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) وغيرهما الإجماع . * ( و ) * كذا * ( يحرم الأرنب ، والضب ، واليربوع ) * والوبر ، والخز ، والفنك ، والسنجاب ، والسمور ، والعظاة ، واللحكة * ( والحشار ) * كلها * ( كالفأرة والقنفذ ) * والعقرب * ( والحية ) * والجردان * ( والخنافس ، والصراصر ، وبنات وردان ) * والبراغيث * ( والقمل ) * بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة . * ( القسم الثالث : في الطير ، والحرام منه ما كان سبعا ) * ذا مخلب أي ظفر يفترس به ويعدو على الطير ، قويا كان * ( كالبازي ) * والصقر ، والعقاب ، والشاهين والباشق ، أو ضعيفا كالنسر * ( والرخمة ) * والبغاث بلا خلاف ، بل عليه في الكتب المتقدمة وغيرها الإجماع . * ( وفي الغراب روايتان ( 3 ) ) * أصحهما المنع مطلقا وفاقا لجمع ، وفي المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) الإجماع .

--> ( 1 ) الغنية ص 557 . ( 2 ) الخلاف 3 - 267 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 328 ، ب 7 . ( 4 ) المبسوط 6 - 281 . ( 5 ) الخلاف 3 - 267 .